السيد محمد حسن الترحيني العاملي
28
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويشكل بأنه مع اتحادها في ذمته لا اشتراك ، فتجزي نيته ( 1 ) عما في ذمته من الكفارة ، لأن غيره ليس مأمورا به ، بل ولا يتصور وقوعه منه في تلك الحالة شرعا ، فلا وجه للاحتراز عنه كالقصر والتمام في غير موضع التخيير . والأقوى أن المتعدد في ذمته مع اتحاد نوع سببه ( 2 ) كإفطار يومين من شهر رمضان ، وخلف نذرين كذلك ( 3 ) ، نعم لو اختلفت أسبابه توجه ذلك ( 4 ) ليحصل التمييز وإن اتفق مقدار الكفارة ( 5 ) ، وقيل : لا يفتقر إليه مطلقا ( 6 ) . وعلى ما اخترناه ( 7 ) لو أطلق برأت ذمته من واحدة لا بعينها فيتعين في الباقي الإطلاق سواء كان بعتق أم غيره ( 8 ) من الخصال المخيّرة ، أو المرتبة على تقدير العجز ، ولو شك في نوع ما في ذمته أجزأه الاطلاق عن الكفارة على القولين ( 9 ) ، كما يجزيه العتق عما في ذمته لو شك بين كفارة ونذر ( 10 ) ، ولا يجزي